فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سمَّى) البائع (العيبَ وأوقف (١) ) البائعُ (المشتريَ عليه، وأبرأه منه؛ برئ) لأنه قد أعلم بالعيب، ورضي به.

٥٬٧٢١

وكذا إن أسقطه بعد العقد؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له، والبراءة من المجهول صحيحة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.