وإن سمي العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه بريء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سمَّى) البائع (العيبَ وأوقف (١) ) البائعُ (المشتريَ عليه، وأبرأه منه؛ برئ) لأنه قد أعلم بالعيب، ورضي به.
٥٬٧٢١
وكذا إن أسقطه بعد العقد؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له، والبراءة من المجهول صحيحة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.