وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه أرضًا) على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر (أو) باعه (دارًا) على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر (أو) باعه (ثوبًا على أنه عشرة أذرع، فبان أكثر، فالبيع صحيح) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع، كالعيب (والزائد) عن العشرة (للبائع) لأنه لم يبعه له (مُشَاعًا) في الأرض، أو الدَّار، أو الثوب لعدم تعينه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.