فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بان) ما ذُكر من الأرض أو الدار أو الثوب (أقلَّ) من عشرة (فكذلك) أي: فالبيع صحيح؛ لأن ذلك نقصٌ حصل على البائع، فلم يمنع صحة البيع، كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.