فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(غيرَ كتابةٍ) فلا خيار فيها, لأنها وسيلة للعتق. (و) غير (تولِّي طرفي عَقْد بيعٍ، و) تولِّي (طرفي عَقْدِ هِبةٍ بعوض) أو تولِّي طرفي صلح بمعنى بيعٍ، وسائر صور البيع السابقة إذا تولَّى طرفيها واحد، لا خيار فيها، لانفراد العاقد بالعقد، كالشفيع. (وغيرَ قسمة إجبار) فلا خيار فيها (لأنها إفرازُ حَقٍّ لا بيعٌ) وخرج بقسمة الإجبار قسمة التراضي، فيثبت فيها خيار المَجلِس، كما في "المنتهى" وغيره. ويأتي في القسمة التنبيه على ما فيه. (وغيرَ شراء مَن يعتقُ عليه) لقرابة أو تعليق، كما لو باشر عتقه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.