فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال المُنَقِّح: أو يعترف بحرِّيته قبل الشِّراء) بأن أقرَّ بأنه حُرٌّ، أو شهد بذلك فَرُدَّت شهادته، ثم اشتراه، لم يثبت له خيار المَجلِس؛ لأنه صار حُرًّا باعترافه السابق، وشراؤه له افتداء كشراء الأسير، وليس شراء حقيقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.