ولا يثبت في بقية العقود كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يثبت) خيار المجلس (في بقية العقود) والفسوخ (كالمُساقاة، والمُزارعة، والحَوالة، والإقالة، والأخذ بالشُّفعة، والجَعالة، والشَّركة، والوَكالة، والمُضارَبة، والعارية) والمسابقة (والهِبة يغير عِوض، والوديعة، والوصيَّة قبل الموت) لأنه لا أثر لردِّ الموصى له، ولا لقَبوله قبله، كما يأتي (ولا في النكاح، والوقف، والخُلع، والإبراء، والعتق على مال، والرهن، والضمان، والكفالة) والصلح عن نحو دمِ عمدٍ؛ لأن ذلك كله ليس بيعًا ولا في معناه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.