فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت) خيار المجلس (فيما) أي: في عقد بيع ما (قَبْضُه شرطٌ لصحته) أي: صحة عقده (كصَرْف، وسَلَمٍ، وبيع مال الربا بجنسه) يعني بيع مكيل بمكيل، وموزون بموزون،

٥٬٧٢٤

ولو من غير جنسه، فالمراد بجنسه: المجانس له في الكيل أو الوزن فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.