فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢٩الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤

وإن تبايعا على الاختيار بينهما أو قال البائع بعتك على الأخيار بيننا فقال المشتري: قبلت ولم يزد على ذلك أو اسقطا الخيار بعده مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد أو التزامه سقط

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما) فلا خيار لهما. (أو قال البائع: بعتُك على أن لا خيار بيننا، فقال المشتري: قَبِلتُ، ولم يزد على ذلك) فلا خيار لهما. (أو أسقطا الخيار بعده) أي: بعد البيع (مثل أن يقول كلٌّ منهما بعد العقد: اخترتُ إمضاءَ العقد، أو التزامه، سقط) خيارهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إلا أن يكون البيع عن خيار،

٥٬٧٢٦

فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع" أي: لزم. متفق عليه من حديث ابن عمر . والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.