فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) تبايعا على أن (لا خيارَ لأحدهما بمفرده، أو أسقطه) أحدُهما وحده (أو قال لصاحبه: اخْتَرْ، سقط) خياره لظاهر الخبر السابق (وبقي خيار صاحبه) لأنه خيار في البيع، فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط. (ويبطل خيارُهما بموتِ أحدِهما) لأنها أعظم الفُرقتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.