فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كان المبيع) بشرط الخيار مدةً معلومةً (لا يبقى إلى مُضيِّها، كطعام رطب، بِيعَ) أي: باعه أحدهما بإذن الآخر، أو الحاكم إن تشاحَّا (وحُفِظ ثمنه) إلى انقضاء المدة، كرهنه على مؤجل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.