وإلى الظهر أو صلاة الظهر يسقط بأول وقتها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن شرطاه (إلى الظهر، أو) شرطاه إلى (صلاة الظهر) صحَّ؛ لأن معلوم و (يسقط) الخيار (بأول وقتها) أي: وقت صلاة الظهر؛ وهو الزوال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.