فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَرَطا) أي: المتعاقدان (الخيار لأحدهما) من بائع أو مشتر (أو) شَرَطاه (لهما، ولو متفاوتًا) بأن شرطاه للبائع يومًا وللمشتري يومين مثلًا (صح) وكان على ما شرطا؛ لأنه حق لهما جُوِّز رفقًا يهما، فكيفما تراضيا به جاز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.