وإن اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى شيئين) كعبد وأَمَةٍ (وشَرَط الخيارَ في أحدهما بعيْنه) دون الآخر (صح) الشرط، لما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.