فإن فسخ فيه البيع رجع بقسط من الثمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فسخ فيه) أي: في أحد المبيعين (البيعَ رجع بقسطه من الثمن) الذي وقع عليه العقد؛ لأن الثمن في مقابلة المبيع، فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.