وإن شرطاه في أحدهما لا بعينه أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَرَطاه) أي: الخيار (في أحدهما) أي: أحد المبيعين (لا بعينه) لم يصح (أو) شرطا الخيار (لأحد المتعاقدَين لا بعينه فـ) هو (مجهول لا يصح) شرطه، للجهالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.