فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا) اشترى حاملًا و (وُلِدَ) بالبناء للمفعول، أي: الحمل (في مدة الخِيار، ثم ردَّها) المشتري (على البائع) بخيار الشرط (لزم ردُّه) لأن تفرُّق المبيع ضررٌ على البائع،

٥٬٧٤٩

وإن ردَّها بعيب ردَّها بقسطها، كما في "المُنتهى"، كمن اشترى شيئين فوجد أحدَهما معيبًا، إلا أن تكون أمَةً، فيردّ معها ولدها ويأخذ قيمته.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.