المسألة ٢٣٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ والبصير على الأعمى وقال القاضي هما سواء ويكره أن يؤم الرجل أجنبيات لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة