فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإمامة

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٢٢٩ إلى ٢٣٨

  1. ١/١٠٣١/١٠٣

    لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان ويتخرج أن تصح فيهما ولا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى إلا بالنساء ولا تصح إمامة كافر،

  2. ١/١٠٤١/١٠٤

    ولا أخرس وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين ومن أم قوما

  3. ١/١٠٥١/١٠٥

    محدثا أعادوا إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ فيعيد وحده.

  4. ومن علم أن إمامه أخل بما هو شرط أو ركن في مذهبه دون مذهب إمامه لم يصح ائتمامه به وعنه يصح.

  5. وتكره إمامة الأقلف وتصح وفي إمامة أقطع اليد أو الرجل بالصحيح وجهان ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه إلا المتيمم بالمتوضئء والجالس بالقائم إذا كان إمام الحي وجلس لمرض يرجى برؤه ويأتمون به جلوسا فإن قاموا جاز وقيل: لا يجوز وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما.

  6. وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للصلاة ثم أفقههم ثم

  7. ١/١٠٨١/١٠٨

    أقدمهم هجرة ثم أسنهم ثم أشرفهم على ظاهر كلامه.

  8. وقال الخرقي الأولى بعد الأفقه الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة قال ابن حامد الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن.

  9. ولا يقدم على إمام المسجد وصاحب البيت إلا ذو سلطان وقيل: يقدمان عليه ويقدم الحر على العبد والحضري على البدوي والمقيم على المسافر.

  10. ١/١٠٩١/١٠٩

    والبصير على الأعمى وقال القاضي هما سواء ويكره أن يؤم الرجل أجنبيات لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهونه.