المسألة ٢٣٩المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة