فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب موقف الإمام والمأموم

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٢٣٩ إلى ٢٥٥

  1. ١/١١٠١/١١٠

    لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه

  2. ١/١١١١/١١١

    أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف

  3. ١/١١٢١/١١٢

    معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:

  4. ١/١١٣١/١١٣

    تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض

  5. ١/١١٤١/١١٤

    دون النفل.

  6. ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع

  7. ١/١١٥١/١١٥

    أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه

  8. ١/١١٦١/١١٦

    إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير

  9. ١/١١٧١/١١٧

    غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.

  10. ١/١١٨١/١١٨

    وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.

  11. ١/١١٩١/١١٩

    ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا

  12. ١/١٢٠١/١٢٠

    في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.

  13. ١/١٢١١/١٢١

    فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان

  14. ١/١٢٢١/١٢٢

    بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.

  15. ١/١٢٣١/١٢٣

    ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:

  16. لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع

  17. ١/١٢٤١/١٢٤

    المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.