باب موقف الإمام والمأموم
المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٢٣٩ إلى ٢٥٥
-
١/١١٠١/١١٠
لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه
-
١/١١١١/١١١
أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف
-
١/١١٢١/١١٢
معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:
-
١/١١٣١/١١٣
تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض
-
١/١١٤١/١١٤
دون النفل.
-
ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع
-
١/١١٥١/١١٥
أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه
-
١/١١٦١/١١٦
إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير
-
١/١١٧١/١١٧
غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.
-
١/١١٨١/١١٨
وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.
-
١/١١٩١/١١٩
ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا
-
١/١٢٠١/١٢٠
في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.
-
١/١٢١١/١٢١
فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان
-
١/١٢٢١/١٢٢
بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.
-
١/١٢٣١/١٢٣
ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:
-
لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع
-
١/١٢٤١/١٢٤
المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.