المسألة ٣٬٠٣٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ١١٣ج ٦ ص ١١٣ فَإِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ أَوْ لِلْوَالِدِ عَبْدٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة