المسألة ٣٬٢٥٧المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٠٠ج ٦ ص ٢٠٠ فان دفع إليه ثم اعتقه المولي أو ابرأه من المال أو عجز نفسه قبل ان يؤدى المال إلى المولي رجع عليه لانه دفع إليه ليصرفه في دينه ولم يفعل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة