المسألة ٣٬٥٣٢المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٦٣ج ٦ ص ٣٦٣ فان اخره سنتين ففيه وجهان (احدهما) يجب لكل سنة مد لانه تأخير سنة فاشبهت السنة الاولي (والثانى) لا يجب للثانية شئ لان القضاء مؤقت بما بين رمضانين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة