المسألة ٣٬٥٣٣المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٦٣ج ٦ ص ٣٦٣ فإذا اخره عن السنة الاولي فقد اخره عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الاولي فلم يجب بالتأخير كفارة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة