المسألة ٣٬٥٩٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ٤٧٨ج ٦ ص ٤٧٨ وان نذر ان يعتكف في مسجد غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ المدينة والمسجد الاقصي جاز ان يعتكف في غيره لانه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة