وعندنا في عكس ذا قولان
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وعندنا في عكس ذا قولان أي إذا خلا الرجل بالماء للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين،
٤٦
والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعًا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه القاضي وغيره إجماعًا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.