فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كذاك ماء هو قلتان أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعًا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى،

٤٧

فإن خلت بكثير واستعملت منه خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبًا للحظر.

٤٨

تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.