بالجزء من وقت الصلاة تلزمإن يطر منع فالقضا محتم
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
بالجزء من وقت الصلاة تلزم ... إن يطر منع فالقضا محتم أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو جنون أو نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.
١٨١
وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه ، واختاره أبو عبد الله بن بطة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.