فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.

١٨٢

وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا .

١٨٣

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق .

ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ ،

١٨٤

وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.

١٨٥

وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وحيث اعتبر الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط أيضًا بخشية خروج الوقت ولو المختار ، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.