ومن كتاب الصلاة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٨ إلى ١٠٦
-
١/٢٠١١/٢٠١
لا تسقط الصلاة بالإغماءبمرض كالشرب للدواء
-
لا فرق إن طال به الإغماءأو قصر الحكم كذا سواء
-
١/٢٠٣١/٢٠٣
وتارك الصلاة حتى كسلايقتل كفرًا إن دعي وقال: لا
-
وما له فيء ولا يغسلوصحح الشيخان حدًا يقتل
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
وكافر فبالصلاة يسلمفي كل حال وبهذا يحكم
-
حتى ولو منفردًا قد صلىأو خارج المسجد ليس إلا
-
بالجزء من وقت الصلاة تلزمإن يطر منع فالقضا محتم
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
ويجب الترتيب في القضاءمع عدم النسيان كالأداء
-
حتى ولو في الحكم زاد المقضيعن فرض يوم فانتبه للفرض