فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

فإن هم قاموا وراموا خلفه فعندنا قولان في البطلان ... أصحها لا لذوي العرفان أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإعادة .

والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر

٢٦٦

والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.

٢٦٧

فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.