فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

تطوع القربات كلالصلاة ... ثوابه لمسلمي الأموات يهدي وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة يعني: أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها للميت فإنه ينفعه

٣٣٥

قال في الشرح : أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة،

٣٣٦

وقال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩] ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي سلمة حين مات ، وللميت الذي صلى عليه ، وسأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها قال: "نعم" ، رواه أبو داود . وجاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟

قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى"

٣٣٧

وقال في الذي سأله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "نعم" ، وكلها أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار كلها عبادات بدنية وقد أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها ،

٣٣٨

وكذا ما ورد في ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته ، وخبر وضع الجريدة ، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصوم والحج الواجب .

٣٣٩

وكذا لو جعل الثواب أو بعضه لحي (بلغ) وإهداء القرب مستحب.

٣٤٠

وأجيب عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [النجم: ٣٩] ، بما يطول ذكره .

وعن حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" ، بأنه إنما دل على انقطاع عمله وليس هذا من عمله،

٣٤١

ولو دل كان مخصوصًا بما سلموه فتعدى إلى ما منعوه أيضًا. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.