فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بيع العصير أبطله من خمار ... والعبد لو كافر من كفار أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا

٦٦٢

وكذا كل ما قصد به الحرام كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن

٦٦٣

وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء

٦٦٤

وكذا إجارتهما لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا .

٦٦٥

ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.