بين شريكين جدار يقعمن رام عودا يجبر الممتنع
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع يعني: إذا طالب شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر الممتنع كنقض عند خوف سقوط ،
٧٤٢
فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عَرَضَه وأنفق ،
٧٤٣
فإن تعذر اقترض عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه : لا يجبر
٧٤٤
قال في المغني : وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.