فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع يعني: إذا طالب شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر الممتنع كنقض عند خوف سقوط ،

٧٤٢

فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عَرَضَه وأنفق ،

٧٤٣

فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه : لا يجبر

٧٤٤

قال في المغني : وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.