فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل وصححه في الهداية

٧٤٧

والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال : (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (٨) صح الإسقاط دون التأجيل ) وتابعه في المنتهى والإقناع وهو وقول للشافعي ، لأن الإسقاط إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال لا يصح تأجيله ، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.