من باب الكفالة والصلح
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٢١ إلى ٤٣٥
-
١/٤٥٣١/٤٥٣
إن لم يسلم كافل من كفلايضمن ما على الأصيل أصلا
-
سواء المطلق والمؤجل
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
ومن عليه الحد ليس يُكْفَل
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
إلى طريق أعظم جناحإخراجه في الحكم لا يباح
-
كذاك في الميزاب كالدكانإن ضر أو لا فيهما سيان
-
١/٤٥٦١/٤٥٦
ووضع الأخشاب على الجدارللجار إن لم يك بالأضرار
-
مع اضطرار منه للتسقيفعليه إن أباه بالتعنيف
-
بين شريكين جدار يقعمن رام عودا يجبر الممتنع
-
١/٤٥٧١/٤٥٧
ويلزم الأعلى من الجيرانما يستر الأدنى عن العيان
-
١/٤٥٨١/٤٥٨
من قال صالحني بنصف الدينوهكذا صالح ببعض العين
-
فهو إذن إبرا بلفظ الصلحفلا يصح فانتبه للشرح
-
١/٤٥٩١/٤٥٩
والدين إن يوصف بالحلولفالصلح لا يصح في المنقول
-
عليه بالبعض مع التأجيلرجحه الجمهور بالدليل
-
وقال: بالجزم به في الكافيوفصل المقنع للخلاف
-
فصحح الإسقاط وإن الأجلوذاك نص الشافعي ينجلي