فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها كالنصف و الثلث والربع ونحوه .

٧٨٢

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان .

ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.