فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه

٧٨٤

قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق.

٧٨٥

وكذا تحريم أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى.

وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره. أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا ما أخذه بغير عقد فجزموا بكراهته.

٧٨٦

وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها،

٧٨٧

ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط ، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.