يحرم نصًا جاء قال القاضيوعقدها ليس بعقد ماضي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
يحرم نصًا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع .
قال: وإن أعطي شيئًا من غير عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته ، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح لظاهر الخبر السابق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.