وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وضربها المدة بالأيام ... فغير محتاج إلى الإِمام أي: لا تحتاج امرأة المفقود إلى حاكم يحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها في قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.