فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية أي: يرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر .

٨٨٧

وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم

٨٨٨

وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن مات شيئًا .

ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

٨٨٩

قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه" . ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر

٨٩٠

فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.