فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا أولًا وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور في الخلاف يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته النصف وجعل لبنت حمزة النصف .

وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد

٨٩٧

قال في رواية ابن القاسم وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة ، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه .

وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده كتاب الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.