على ابنه المجنون والأطفالملك طلاقًا لو بلا نوال
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا لو بلا نوال أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب.
١٬٠٣٥
والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة ، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (٥) الذي يحل له الفرج) . ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء
١٬٠٣٦
وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.