بصفة من علق الطلاقاوبعد ذا أبانها فراقا
الشروح عليها
بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا ... عادت بما علق نصًا سمعا إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع الوجدان في الفراق يعني: إن علق طلاق امرأته بصفة كقوله إن كلمت أباك فأنت طالق ثم أبانها بخلع أو طلاق على عوض أو بالثلاث وكلمت أباها أو لم تكلمه ثم تزوجها بشرطه ثم كلمت أباها طلقت نصًا.
وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد [في حال البينونة ] [وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق طلاقًا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثًا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار لا يقع عليها الطلاق ، وهذا على مذهب مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي] ، (لأن إطلاق (٧) الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك وأصحاب الرأي.
والمشهور عند الشافعي لا تعود الصفة بعد البينونة بحال، لأن الإيقاع وجد قبل النكاح فلم يقع . ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم تتخلله بينونة.
وقولهم: هذا طلاق قبل نكاح.
قلنا: يبطل بما لم يكمل الثلاث.
وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.
قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.
وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.