Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا لو بلا نوال أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب.

1,035

والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة ، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (٥) الذي يحل له الفرج) . ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء

1,036

وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.