Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا ... عادت بما علق نصًا سمعا إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع الوجدان في الفراق يعني: إن علق طلاق امرأته بصفة كقوله إن كلمت أباك فأنت طالق ثم أبانها بخلع أو طلاق على عوض أو بالثلاث وكلمت أباها أو لم تكلمه ثم تزوجها بشرطه ثم كلمت أباها طلقت نصًا.

وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد [في حال البينونة ] [وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق طلاقًا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثًا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار لا يقع عليها الطلاق ، وهذا على مذهب مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي] ، (لأن إطلاق (٧) الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك وأصحاب الرأي.

1,037

والمشهور عند الشافعي لا تعود الصفة بعد البينونة بحال، لأن الإيقاع وجد قبل النكاح فلم يقع . ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم تتخلله بينونة.

وقولهم: هذا طلاق قبل نكاح.

قلنا: يبطل بما لم يكمل الثلاث.

وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.

قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.

1,038

وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.