وامة معتدة بالأشهرشهران بل ثلاث في المحرر
الشروح عليها
وامة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب رواه عن الإِمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (١) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده .
وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] ولأن اعتبار الشهور هنا للعلم ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا لا يختلف بالحرية والرق.
وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.