فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز برية يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف ،

١٬١٦٧

فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة،

١٬١٦٨

وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة وليس له أن يزوجه قبيحة ولا عجوزًا لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا أيسر كالنفقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.