فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا أي: تجب نفقة العتيق على معتقه،

١٬١٦٩

فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود ، ولأنه يرثه بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.