قولان أيضًا عندنا في الحللوإن تعد مائتان فانقل
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
قولان أيضًا عندنا في الحلل ... وإن تعد مائتان فانقل
أي: في الحلل روايتان:
إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" .
والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية أنها مائتا حلة وكل حلة بردان ، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.