فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

قولان أيضًا عندنا في الحلل ... وإن تعد مائتان فانقل

أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" .

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية أنها مائتا حلة وكل حلة بردان ، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.